للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ٢١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن حُكْم الإعداد للجهاد في سبيل الله، ومن يخاطب به؟

فأجاب بقوله: الإعدادُ للجهاد في سبيل الله فرض كفاية، والمخاطَبْ بذلك وُلاة الأمور، لقول الله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ الله وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ الله يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ) (١) . ويكونُ في أحسن موضع يتلقى فيه هذا الإعداد، ولكن كما ذكرنا: يخاطَب بذلك ولاةُ الأمور، أمَّا أفراد الناس فهم لا يستطيعون في الغالب.

[س ٢٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن قتال الفلسطينيين لليهود هل هو جهاد شرعي؟]

فأجاب بقوله: لا يمكن أن نحكم على شخصٍ أو طائفة بأن جهاده شرعي أو غير شرعي، حتى يوزن ذلك بالميزان الذي جاء به الكتاب والسنة، وذلك بأن يكون الجهاد في محله بأن يكون المجاهَد

- بفتح الهاء- ممن أمر الله بجهاده، وأن تكون نية المجاهِد- بكسر الهاء- خالصةً لله تعالى، بحيث يريد بجهاده أن تكون كلمة الله هي العليا.


(١) سورة الأنفال، الآية: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>