للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتصدق بشيء ينويه للميت، أو يصلي ركعتين ينويها للميت، أو يقرأ قرآن يقرأه للميت فلا حرج في ذلك، ولكن الدعاء أفضل من هذا

كله؛ لأنه هو الذي أرشد إليه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

[س١٤٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: رجل له بنات ولم يعق لهن، وهن الآن متزوجات فما على والدهن؟]

فأجاب بقوله: العقيقة سنة مؤكدة، للذكر اثنتان وللأنثى واحدة، وإذا اقتصر على واحدة للذكر فلا حرج، وهي سنة في حق الأب، فإذا جاء وقت العقيقة وهو فقير فليس عليه شيء، لقول الله

تعالى: (فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ) (١) وإذا كان غنيًّا فهي باقية على الأب، وليس على الأم ولا على الأولاد شيء منها.

[س١٤٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: رجل أجل عقيقة ولده حتى ترجع زوجته إلى بيته بعد الولادة؟ لكي يجمع عليها الأقارب، فهل يجوز أم لا؟]

فأجاب بقوله: الظاهر الإجزاء إن شاء الله، إذا أظهر أنها هي عقيقة الولد.


(١) سورة التغابن، الآية: ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>