للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن تكون شرطاً من غيره فقط وذلك فيما إذا كان المالك غير مكلف، فينوي إخراجها وليه في ماله.

الثالث: أن تكون شرطاً من المالك ومن غيره، وذلك فيما إذا وكل في أخراجها وبعد الزمن فتشترط من الوكيل أيضاً عند دفعها للفقير.

الرابع: أن لا تشترط النية أصلاً وذلك في ثلاث صور:

الأولى: إذا تعذر الوصول إلى المالك بحبس أو غيره فأخذها الإمام أو الساعي، وتجزىء ظاهراً وباطناً.

الثانية: إذا امتنع المالك من أدائها فأخذها الإمام أو الساعي قهراً، فتجزىء ظاهراً لا باطناً.

الثالثة: إذا غيّب ماله فأخذها الإمام أو الساعي بعد العثور عليه، وتجزىء ظاهراً لا باطناً.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقوم بعض الناس بتربية الطيور فهل عليهم زكاة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الذين يربون الطيور إذا كانوا يريدون التجارة فعليهم الزكاة؛ لأنها عروض التجارة، يعني الإنسان يتكسب منها يبيع ويشتري فيها، أما إذا كانوا يريدون التنمية؛ يأكلونها أو يبيعون منها ما زاد عن حاجتهم، فلا زكاة عليهم، لأن الزكاة لا تجب في الحيوان إلا في ثلاثة أصناف: الإبل، والبقر والغنم فقط، بشروطها المعروفة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>