للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حسن، أو كان في وقت الضحى وصلى بها سنة الضحى فهذا حسن أيضاً.

[س ٤٨١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل للإحرام صلاة تخصه؟]

فأجاب فضيلته بقوله: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى؛ فمنهم من قال: إن الإحرام له صلاة تخصه؛ لأن جبريل أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة وحجة، أو عمرة في حجة (١) .

ومنهم من قال: إنه ليس له صلاة تخصه، وأن جبريل قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: صلِّ في هذا الوادي المبارك؛ يعنى صلاة الفرض، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل دبر صلاة مفروضة.

ولكن إذا أراد الإنسان بعد اغتساله للإحرام، ووضوئه أن يصلي ركعتين سنة الوضوء فهذا خير ويكون الإحرام عقب سنة الوضوء.

ولكن هل يهل من حين أن يحرم؟ أم يهل إذا ركب؟

من العلماء من يقول: لا يهل إلا إذا ركب، ومنهم من قال: يهل عند إحرامه، ويهل إذا ركب، ويهل إذا علت به ناقته على البيداء، إذا كان محرماً من ميقات أهل المدينة.


(١) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: العقيق واد مبارك (رقم ١٥٣٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>