للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كاسيات عاريات أنهن يلبسن ثياباً ضيقة أو ثياباً شفافة، أو ثياباً قصيرة، وكان من هدي نساء الصحابة رضى الله عنهن أنهن يلبسن ثياباً يصلن إلى الكعب في الرجل وإلى مفصل الكف من الذراع في اليد إلا إذا خرجت إلى السوق فإنهن يلبسن ثوباً نازلاً تحت ذلك وضافياً على الكف أو تجعل في الكف قفازين فإن من هدي نساء الصحابة لبس القفازين لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمرأة إذا أحرمت ((لا تلبس القفازين)) (١) ولولا أن لبس القفازين كان معلوماً عند النساء في ذلك الوقت لما احتيج إلى النهي عنه في حال الإحرام.

* * *

١٨٨) وسئل فضيلة الشيخ: عن مجلة (البردة) وهي مجلة أزياء نسائية تعرض جميع أنواع الملابس حتى ملابس النوم، والهدف من هذه المجلة اقتباس الأزياء للملابس لقط ن علماً بأن هذه المجلات تكون صادرة من مصادر غربية بحتة وتظهر فيها نساء شبه عاريات، ويعرض فيها ملابس لا تناسب الفتيات المسلمات، وهذا في الغالب وليس دائماً، فما حكم الاعتماد عليها باختيار الأزياء المناسبة فقط بغض النظر عن ما فيها من تبرج؟ وما حكم اقتباس تسريحات الشعر من النساء العارضات للأزياء؟ وهل يدخل ذلكم في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((من تشبه بقوم فهو منهم)) (٢) وما حكم لبس القصير للمرأة مثل أن يكون


(١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد / باب ما ينهي من الطيب للمحرم والمحرمة.
(٢) أخرجه الإمام أحمد ٢/٥٠، وأبو داود: كتاب اللباس / باب لبس الشهرة، والهيثمي في " المجمع " ١٠/٢٧١، وابن عبد البر في " التمهيد " ٦/٨٠، قال شيخ الإسلام: " إسناده جيد " الفتاوى ٥/٣٣١، وقال الحافظ في " الفتح " ٦/٩٧: حديث حسن. وكذلك السيوطي في " الجامع الصغير " ١/٥٩٠ وصححه أحمد شاكر - المسند - ٥١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>