للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومزاجه، ولكنها تبع لما جاء به الشرع فليس كل ما يعتقده الإنسان سهلاً ويسراً يكون من الشريعة؛ لأن المتهاونين الذين لا يهتمون بدينهم كثيراً ربما يستصعبون ما هو سهل فيدعونه إلى ما تهواه نفوسهم بناء على هذه القاعدة، ولكن هذا فهم خاطىء، فالدين يسر في جميع تشريعاته وليس يسراً باعتبار أهواء الناس، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن.

* * *

[١٥١) وسئل فضيلته: عن المرأة إذا حاضت أو طهرت وقد أدركت من وقت الصلاة مقدار ركعة فهل تجب عليها تلك الصلاة؟]

فأجاب بقوله: المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (١) . فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت لزمها القضاء.

وكذلك إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العصر لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " (٢) .


(١) تقدم تخريجه ص١٤٧.
(٢) تقدم تخريجه ص١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>