للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س١١٩٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من قصر بالمكينة على نمرة واحد فهل له أجر من حلق؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يقصر بالمكينة ولو على نمرة واحد يعتبر مقصراً لا حالقاً، فتفوته الدعوات الثلاث التي دعاها النبي صلى الله عليه واَله وسلم للمحلقين، قالا: "اللهم ارحم المحلقين " ثلاث مرات، والصحابة يقولون: والمقصرين؟ ولكنه لا يقولها لا يوافق إلا في الرابعة، قال: "والمقصرين" (١) . وعلى هذا فمن لم يحلق رأسه بالموسى فإنه ليس بحالق.

س١١٩٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: قالت عائشة - رضي أدنه عنها- لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما بال الناس حلوا ولم محل يا رسول الله" قال: "لبدت رأسي وسقت الهدي فلم أحل حتى يبلغ الهدي محله" (٢) وقلنا إذا قصر الإنسان رأسه أو حلق ورمى الجمرة

حل وهو لم يذبح الهدي حتى الآن؟

فأجاب فضيلته بقوله: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ساق الهدي، أما من لم يسق الهدي فله أن يقدم ويؤخر، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن التقديم والتأخير فلم يرى في هذا بأساً.

س١١٩٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: يقول قصرت بعد


(١) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب الحلق والتقصير (رقم ١٧٢٨) ومسلم، كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير (رقم ١٣٥٢) .
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج (رقم ١٥٦٦) ومسلم، كتاب الحج، باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد (رقم ١٢٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>