فأجاب فضيلته بقوله: إذا وصل مكة يطوف ويسعى ويقصر ويحل من إحرامه ويلبس ثيابه المعتادة، وإذا صار يوم ثمانية من ذي الحجة يحرم بالحج.
[س ١٨٢٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: كنت عملت عمرة وأنوي الحج هذه السنة إن شاء الله، فعندما أذهب أطوف طواف القدوم وأسعى بين الصفا والمروة فهل تجوز هذه عمرة للوالدة؟]
فأجاب فضيلته بقوله: تطوف وتسعى وتقصر وتجعلها للوالدة لا مانع.
السائل: هل أحل الإحرام بعد التقصير؟
الشيخ: نعم تحل الإحرام وتبقى إلى يوم ثمانية من ذي الحجة، ويوم ثمانية تحرم بالحج ولا تطوف إلا يوم العيد طواف الإفاضة.
السائل: هل قص الأظافر قبل الإحرام محرَّم؟
الشيخ: لا ليس محرَّماً.
[س ١٨٣٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من أراد أن يحج عن رجل متوفى فماذا يلزمه من ناحية النية كليف ينوي ويدعو؟]
فأجاب فضيلته بقوله: ينوي أنه أحرم عن هذا الرجل ويقول: لبيك عن فلان، يقول: لبيك حجًّا أو عمرة، والمتمتع يقول: لبيك عمرة عن فلان، وفي الحج يقول: لبيك حجًّا عن فلان، والدعاء