للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: سبق الكلام في جواب سابق بما يدل على أن ذلك جائز، وأنه لا بأس به، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر، أو من العطش وهو صائم، وكان ابن عمر رضي الله عنه يبل ثوبه وهو صائم بالماء لتخفيف شدة الحر، أو العطش، والرطوبة لا تؤثر، لأنها ليست ماء يصل إلى المعدة.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم إكثار الصائم من الغسل لأجل التبرد؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أكثر الصائم من الغسل للتبرد لم يخل ذلك بصومه، لأنه من الاستعانة به على طاعة الله تعالى ونشاط الإنسان فيها، ولا يقلل ذلك من أجره مادام لم يتكره الصوم ويتضجر منه.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عمن ينام وعليه جنابة وقد أدركه أذان الفجر فقام واغتسل، فهل صيامه ذلك صحيح؟]

فأجاب فضيلته بقوله: نعم صيام ذلك اليوم صحيح، وذلك لأنه لا حرج على المرء أن يدخل في الصيام وعليه جنابة، حتى لو

<<  <  ج: ص:  >  >>