للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه " (١) فإن لم يصم عنه وليه فلا إثم عليه، ولكن يكفر عن الميت عن كل يوم بإطعام مسكين " وأما الحج فيقضى عنه أيضاً إذا كان قد فرط في أدائه، مثل أن يكون مستطيعاً على الحج، ولكنه فرط فلم يحج فإنه يقضى عنه.

[س ٣١٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل توفي والده وهو صغير ولا يعلم هل والده حج الفريضة أم لا، فطلب من أحد أبنائه أن يحج عنه وابنه هذا له ابن فأوصى أن يحج وقد حج هذا الابن عن نفسه؟]

فأجاب فضيلته بقوله: ينوي تنفيذا لوصية والده، ولكن أعلم أن الإنسان إذا حج عن شخص نافلة وهو لم يفرض صارت فريضة حتى لو ما نوى الحج، لأن من خصائص الحج أن الإنسان إذا لم يؤد الفريضة فما حجه فهو الفريضة حتى لو حججت عن غيرك وأنت لم تؤد الفريضة صارت فريضتك أنت، والإنابة هذه لا شيء فيها ما دام الإنسان يعلم أن قصد والده أن يحج عنه فقط، أما إذا كان يعلم أن والده يقصده هو بنفسه، لأنه طالب علم فلا يوصي بها أحداً.

س ٣١٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل توفي ولم يحج، ولكنه اعتمر فهل تجب عليه حجة الإسلام؟


(١) تقدم ص ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>