سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يمكن أن يجعل الدين الذي عليه تقسيطاً زكاة؟
فأجاب فضيلته بقوله: إن كان السائل يريد أنه يجوز أن أسقط من الدين بمقدار الزكاة التي علي في مالي الذي بيدي إن كان يريد هذا، فهو لا يجوز، يعني مثلاً لو كان عند الإنسان مال موجود في يده، وفي هذا المال ألف ريال زكاة المال، وله على فقير دين بمقدار ألف ريال، فقال: أريد أن أسقط هذا الدين عن الفقير، وهو ألف ريال عن الزكاة التي علّي. نقول: هذا لا يجوز، ولا تبرأ به الذمة، وقد سبق أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن هذه المسألة لا نزاع فيها، وسبق أيضاً أن دليل هذه المسألة من قول الله تعالى: {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِأَخِذِيهِ إِلاّ" أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُو"اْ أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} فإن الدين بالنسبة للعين، خبيث والخبيث في الآية المراد به الرديء، فلا يجوز للإنسان أن يسقط الدين ويحتسبه من الزكاة التي عليه.
* * *
[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم وضع الزكاة في مياه السبيل؟ ووضع الزكاة في بناء المساجد؟]
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز وضع الزكاة في مياه السبيل ولا في بناء المساجد، لأن الله تعالى خصها في ثمانية أصناف، ولا يجوز أن يتعداها المسلم.
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم دفع الزكاة للمجاهدين الأفغان؟