للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المساواة والتراص (١) . فإلصاق الكعب بالكعب مقصود لغيره.

٤١٨ وسئل فضيلة الشيخ: إذا ازدحم المصلون في المسجد فهل يجوز لبعضهم أن يصلي عن يمين الإمام ويساره. وهل يعتبر المصلي عن يمين الإمام مدركاً لأجر الصف الأول؟

فأجاب بقوله: إذا ازدحم المصلون في المسجد فلا بأس أن يصلوا عن يمين الإمام وعن يساره أو عن يمينه فقط، ولا يعتبر الذين إلى جانبه الصف الأول؛ لأن الصف الأول هو أول صف يلي الإمام من وراءه.

[٤١٩ وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم توسيط الإمام؟]

فأجاب بقوله: توسيط الإمام هو السنة وهو الأفضل لأجل أن لا يميل مع أحد الجانبين، ولذلك إذا احتيج أن يصلي المأمومون إلى جانب الإمام فالأفضل أن يكون بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره (٢) .

٤٢٠ وسئل فضيلة الشيخ: هل تسوية جميع الصفوف وإقامتها من واجب الإمام بعينه أو هو واجب فردي على كل مصل؟

...


(١) تقدم تخريجه ص٢٨ وهو في البخاري.
(٢) الإشارة هنا إلى حديث: "وسطوا الإمام وسدوا الخلل". رواه أبو داود في الصلاة باب مقام الإمام من الصف ١/٤٣٩ (٦٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>