للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظاهرة، والمشقة تجلب التيسير.

لكن الاستغناء عنها أحسن، وفي الكتب الشرعية ما هو خير وأوفى.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ: هناك بعض أنواع الرخام المظلل بالأسود والأبيض تزين به جدران المساجد من الداخل، وهو مع الأسف يجلب من بلاد الشرك والكفر، ولهذا فهو يحتوى على كثير من الصور الظاهرة والخفية التي تستبين بتدقيق النظر، وهي صور لأشخاص وحيوانات، فما حكم الصلاة في هذه المساجد، وحكم وضع هذا الرخام بالمساجد؟]

فأجاب بقوله: حكم وضع هذا الرخام الذي تظهر فيه الصور محرم، يعني أنه يحرم أن نضع في مساجد المسلمين رخاماً فيه الصور، ويجب على أهل الحي الذين سترت جدران مساجدهم بهذا أن يطالبوا بإزالتها، فإن لم يمن فلا يصلوا في هذا المسجد، بل يطلبوا مسجداً آخر، ولهذا امتنع عمر رضى الله عنه من دخول الكنائس، لأن فيها الصور.

* * *

[٢٦٢ وسئل فضيلة الشيخ: نعمل في قسم الحوادث المرورية، ونحتاج في بعض الأحيان إلى تصوير بعض الحوادث المرورية للحفاظ على حق إخواننا المواطنين، ويدخل بعض الناس الموجودين أثناء الحادث داخل الصور فما حكم هذا؟]

فأجاب بقوله: هذا العمل ليس فيه بأس، لأنه تصوير لمصلحة

<<  <  ج: ص:  >  >>