قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه بحوث في المسح على الخفين:
البحث الأول: في المسح على المخرَّق، وما تُرى منه البشرة لصفائه أو رقَّته وفي هذا خلاف بين العلماء:
فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن المسح عليه لا يصح. قال في المنتهى في معرض ذكر شروط المسح: وأن لا يصف البشرة لصفائه أو خفته. وذكر قبله أنه يُشترط ستر محل الفرض.
وفي المجموع فقه الشافعية للنووي ١//٤٨٠ ذكر قولين في الخُف المخرَّق، أصحهما لا يمسح، وفي ص ٤٨١ منه أن ابن المنذر حكى عن الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون، وأبى ثور، جواز المسح على جميع الخفاف. قال ابن المنذر: وبه أقول لظاهر إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسح على الخفين قولاً عامّاً يدخل فيه جميع الخفاف.أهـ.
وفي الاختبار لشيخ الإسلام ابن تيميه ص ١٣ أن الخف الممزَّق يجوز المسح عليه ما دام اسم الخف باقياً، والمشي فيه ممكناً، وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء.
وفي المحلىَّ ٢/١٠٠ جواز المسح على المخرَّق ولو ظهر أكثر القدمين ما دام يتعلق بالرِّجلين منهما شيء ونقل عن سفيان الثوري أنه قال: امسح مادام يُسمى خفًّا.