للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ٢١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل يعذر الشخص في عدم طلبه للعلم بسبب انشغاله بدراسته التي ليس بها طلب للعلم الشرعي، أو بسبب عمله أو غير ذلك؟]

فأجاب بقوله: طلب العلم الشرعي فرض كفاية إذا قام به من يكفى صار في حق الآخرين سنة، وقد يكون واجبًا على الإنسان عينًا أي: فرض عين، كما لو أراد الإنسان أن يتعبد لله بعبادة فإنَّه يجب

عليه أن يعرف كيف يتعبد لله بهذه العبادة، وعلى هذا، فهذا الذي يشغله عن طلب العلم الشرعي حاجة أهله أو غير ذلك من الصوارف مع محافظته على ما يجب الحفاظ عليه من العبادة نقول: إن

هذا معذور ولا حرج عليه، ولكن ينبغي أن يتعلم من العلم الشرعي بقدر ما يستطيع.

[س ٢٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل تعليم الطالب الرياضيات إذا كان الشخص ينوي بها وجه الله له أجر أم لا؟]

فأجاب بقوله: إذا كانت هذه الرياضيات مما تنفع المسلمين في معاشهم، ونوى الشخص بذلك نفع الناس بها فإنه يؤجر على نيته، ولكنها ليست كالعلوم الشرعية فإنه إذا كانت من المباحات

تكون وسيلة، فإذا كانت وسيلة إلى ما ينفع الناس في معاشهم أثيب

<<  <  ج: ص:  >  >>