للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنصح رجال المؤمنين الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يقوموا بالأمانة التي حملوها واسترعاهم الله عليها نحو هؤلاء النساء فيقوموهن بالتوجيه والإرشاد والمنع من أسباب الفتنة، فإنهم عن ذلك مسؤولون، ولربهم ملاقون، فلينظروا بماذا يجيبون (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ ٣٠) (١) .

والله أسأل أن يصلح عامة المسلمين وخاصتهم، رجالهم ونساءهم صغارهم وكبارهم، وأن يرد كيد أعدائهم في نحورهم، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في ٣/٤/١٤٠٩ هـ.

* * *

[٢٠٠) وسئل: عن رجل سقط إحرامه وهو في الصلاة فانكشف ظهره فهل تصح صلاته؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الإحرام للرجل إزار ورداء، فإذا نزل الرداء عن منكبي الرجل وهو يصلي فلا حرج، لأنه يجوز للرجل أن يصلي بإزار فقط دون رداء، إلا أن الأولى أن يستر بقية البدن لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) (٢) .


(١) سورة آل عمران، الآية: ٣٠.
(٢) تقدم تخريجه ص ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>