[٩٩٠ سئل فضيلة الشيخ: إذا أقيمت الصلاة ولم يحضر إمام المسجد ووجد حالق للحيته, وشارب للدخان فمن يقدم للإمامة؟]
فأجاب فضيلته بقوله: إذا اجتمع حالق لحية وشارب دخان, واتفقا في الصفات المقتضية لتقديم أحدهما في الإمامة, فشارب الدخان أولى بالإمامة؛ لأن معصيته أهون من عدة أوجه:
أحدهما: أن تحريم حلق اللحية دلت عليه السنة بخصوصه بخلاف تحريم شرب الدخان فليس فيه نص بخصوصه, بل هو داخل في العمومات.
الثاني: أن حالق اللحية مجاهر بمعصيته, وأثارها بادية عليه باستمرار في حالة نومه, ويقظته, وعبادته, وفراغه, أما شارب الدخان فإنما يشربه في فترات فليست السجارة دائماً في فمه, وقد يخفيه عن بعض الناس.
الوجه الثالث: أن حلق اللحية تغيير للمظهر الإسلامي في الفرد والجماعة, وعدول به عن مظهر الأنبياء والمرسلين, والذين اتبعوهم بإحسان, وهذا أمر زائد على كونه مجرد معصية.
الوجه الرابع: أن حلق اللحية تشبه بأعداء الله تعالى من المجوس, والمشركين, وتحويل للمظهر الإسلامي إلى مظهر شرك ومجوسية, فهو معصية لرسول الله صلي الله عليه وسلم, وتشبه بأعداء الله عز وجل, وهاتان مفسدتان: المعصية, والتشبه.