للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر صاحب الفتح عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أنه قال:" إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد، ولعله قد أوقر راحلته- يعنى: قد غل في سبيل الله من المغانم، فلا تقولوا ذلك

ولكن قولوا من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد" (١) .

وصدق- رضي الله عنه- فإن الشهادة للمقتول بأنه شهيد تكون على سبيل العموم، فيقال: "من قتل في سبيل الله فهو شهيد". وما أشبه ذلك من الكلمات العامة، أما الشهادة لشخص بعينه أنه شهيد فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - حين صعد على الجبل هو وأبو بكر وعمر وعثمان فارتج بهم فقال " اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان " (٢) . وإذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد معين بالجنة إلا لمن شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - فكذلك لا يشهد لأحد بعينه أنه شهيد؛ لأن من لازم الشهادة له بأنه شهيد أن يكون من أهل الجنة.

س ٨٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله- قال - صلى الله عليه وسلم -: "يغفر الله


(١) رواه النسائي، كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة، برقم (٣٣٤٩) ، وأحمد في مسنده (٤١) .
(٢) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب قول النبي لو كنت متخذاً خليلاً، برقم (٣٦٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>