فأجاب فضيلته بقوله-: وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - المواقيت ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل لأهل نجد، وكذلك وقت ذات عرق لأهل
العراق، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - حين وقت هذه المواقيت "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن " فنقول لهذا السائل: إذا أردت أن تذهب إلى مكة للعمرة أو للحج فإنه يجب عليك أن تحرم من أول ميقات تمر به فإن ذهبت عن طريق المدينة كان ميقاتك ذا الحليفة، وإن ذهبت من طريق الطائف كان ميقاتك قرن المنازل، ويسمى السيل الكبير، ولا يحل لك أن تؤجل الإحرام حتى تصل إلى جدة، ثم إذا أديت العمرة تخرج إلى أهلك في جدة، وإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرمت من جدة وذهبت إلى منى، نسأل الله لنا ولكم القبول.
[س ٣٩٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل سافر من القصيم إلى جدة لزيارة أهله وهو من أهل جدة وقد نوى الاعتمار في هذا السفر فهل يجوز له أن يؤخر إحرامه حتى يصل إلى أهله؟]
فأجاب فضيلته بقوله-: الرجل الذي أهله في جدة وأنشأ السفر لأجل زيارة أهله سواء اعتمر أم لم يعتمر، لكن يقول: سأعتمر إذا بقيت أسبوعاً، أو شهراً، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجب عليه أن يحرم من الميقات، كما أن الرجل من أهل مكة لو سافر من القصيم إلى مكة، يريد أهله، وهو يريد أن يحج هذا العام فإننا لا نلزمه أن يحرم إذا مر بالميقات، لأن هذا الرجل ذاهب إلى