للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة الليل مثنى مثنى" (١) . فإذا زاد المصلي على ذلك فقد أتى بما ليس عليه أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ونص الإمام أحمد – رحمه الله – على أنه إذا قام المصلي في الليل إلى الثالثة فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، أي كما لو قام من يصلي الفجر إلى ثالثة، ومن المعلوم أن من قام إلى ثالثة في صلاة الفجر وجب عليه الرجوع لئلا يزيد على المفروض. وقد بين الفقهاء رحمهم الله هذا في باب صلاة التطوع.

وأما قياس هذا على من قام عن التشهد الأول، وقال إنه لا يرجع إذا استتم قائماً.

فلا وجه لقياسه؛ لأن القيام عن التشهد ترك لواجب جاءت السنة بجبره بسجود السهو وهو ترك لا يزيد الرجوع إليه إلا خللاً في الصلاة، لا حاجة إليه لأنه يجبر بسجود السهو، أما من قام إلى زيادة فهو استمرار في زائد غير مشروع. قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين في ١٧/٩/١٤٠٩هـ.

٨٠٥ وسئل فضيلته: هناك من يصلي مع الإمام إحدى عشرة ركعة ثم يفارقه بحجة أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة؟

فأجاب فضيلة الشيخ بقوله: هذا الفعل وهو مفارقة الإمام الذي يصلي التراويح أكثر من إحدى عشرة ركعة خلاف السنة، وحرمان لما يرجى من الأجر والثواب، وخلاف ما كان عليه السلف


(١) متفق عليه من حديث ابن عمر وتقدم تخريجه ص١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>