للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالثوب, وإذا كانت النجاسة ظاهرة فبالإمكان إزالتها وتطهير المكان بالماء أو تجفيفه حتى لا تعلق النجاسة بالثوب.

ثالثاً: وإذا تيقنا فيصلي بالثوب النجس, وفي هذه الحالة يجب عليه أن يحول إزالة عين النجاسة عن الثوب يغسل البقعة المراد تطهيرها, وإذا لم يجد ثوباً طاهراً صلى ولا إعادة عليه, لقول الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) .

* * *

[١١٣٥ وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم المسح على الجزمة والشراب؟ وما الفرق بين الخف والجزمة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الجزمة هي الخف, لكن الجزمة لها ساق قصيرة والخف ساقة أطول, وأما الجوارب فهي الشراب ,فإذا مسح الإنسان على الجزمة تعلق الحكم بها بحيث لو خلعها بعد ذلك, فإنه لا بد أن يتوضأ وضوءاً كاملاً عند إرادة الصلاة, وبعد انتقاض وضوئه, بمعنى أن الإنسان لو مسح على الجزمة ثم صلى ثم خلعها بعد ذلك, فله أن يصلي ما دام على طهارته, لكن إذا انتقض وضوئه فلا بد من أن يخلع الجزمة ويغسل قدميه؛ لأن القاعدة التي ينبغي أن تفهم (أن كل ممسوح إذا نزع بعد مسحه فإنه لا يمكن إعادة المسح عليه إلا بعد الطهارة الكاملة) .

* * *

١١٣٦ وسئل – وفقه الله تعالى -:البعض يمسح على الجزمة ويخلعها ويصلي بالجورب فهل فعله صحيح؟ أم هل يجب

<<  <  ج: ص:  >  >>