للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل العملة التي يتداولها الناس اليوم (الأوراق المالية) تقوم مقام الذهب والفضة فتجب فيها الزكاة أم لا؟ وهل هي تدخل في الربويات أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله: أما من جهة الزكاة فإنها تقوم مقامها فتجب فيها الزكاة؛ لأن الناس الآن استبدلوا النقود من الذهب والفضة بهذه الأوراق. يعني جعلوا هذه الأوراق بديلاً عنها.

وأما في الربا فإنها تلحق بالدراهم في ربا النسيئة فقط دون ربا الفضل مع اختلاف الجنس، فمثلاً إذا أراد أحد أن يأخذ ما يسمونه بالهلل تسعة بورقة من فئة العشرة ريالات فلا بأس، ولكن بشرط التقابض قبل التفرق، وكذلك لو أراد أن يأخذ دولاراً قيمته أربعة ريالات بأقل أو أكثر فلا بأس بشرط التقابض في مجلس العقد.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي بيت معد للإيجار وقد بعته بنقود لأشتري بقيمته بيتاً آخر للسكن هل يجب في ذلك المبلغ زكاة أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذه القيمة إذا تم عليها الحول وجب فيها الزكاة، وإن اشترى البيت قبل تمام حول هذه الدراهم فلا زكاة عليه فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>