للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ٢٩٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل يستطيع الحج ولم يحج، ودفع دراهم في حجه لوالده الميت فهل يصح مع أنه لم يحج عن نفسه؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إن المشروع في حق هذا الرجل أن يبدأ بنفسه لحديث "ابدأ بنفسك " (١) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" (٢) .

وأما الصحة فإن كان هذا الرجل يستطيع أن يحج ببدنه، أي يقدر أن يصل إلى مكة بنفسه فتحجيجه لوالده صحيح، وإن كان لا يستطيع الوصول إلى مكة بنفسه فتحجيجه لوالده غير صحيح، وتكون الحجة له هو لا لوالده، والفرق بينهما أنه إذا كان يقدر على الوصول بنفسه ففرضه أن يصل بنفسه، فإذا أناب عن غيره فإنه لم يزاحم فرض نفسه، أما إذا كان لا يستطيع الوصول بنفسه فإن فرضه أن ينيب عن نفسه، فإذا أناب عن غيره قبل نفسه، فقد زاحم فرض نفسه، فيقع الحج عن فرض نفسه.

س ٢٩٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: توفي والدي - رحمه الله- وكان قد أوصى في حياته أن يؤدي عنه الحج وخصص قطعة أرض من أملاكه لمن يحج عنه، وبعد أن بلغنا سن

الرشد أنا وأخي قدمنا إلى المملكة للعمل واتفقنا مع شخص أن يحج عن والدنا مقابل مبلغ من المال ولم ندفع إليه قطعة الأرض


(١) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله.. (رقم ٩٩٧) .
(٢) تقدم ص ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>