للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٢٠٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن رجل سمى ابنته (مارية) وقيل له: إن هذا الاسم مشتهر عند النصارى فهل يُغير اسم ابنته؟

فأجاب بقوله: لا يلزمه أن يُغيره؛ لأن أم إبراهيم ابن محمد - صلى الله عليه وسلم - اسمها مارية القبطية، ولم يغيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا حرج أن يسمي الإنسان ابنته مارية؛ لأن له في ذلك سلفاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>