للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا رأى إمامكم أن لا يجمع ولا يقصر فلا تختلفوا عليه؛ لأن الأمر واسع ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حرر في ٩/٥/١٤١١هـ.

* * *

١١٠٧ سئل فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن من العاملين بالخليج العربي مؤقتاً نرجو أن تجيبوا على أسلتنا في موضوع الصلاة مع تبيان ما ترجحون من أقوال العلماء:

١-هل الأفضل في حقنا القصر أو الإتمام؟

٢-كيفية القصر والحال أن الصلاة جماعة؟

٣-هل يجوز لمثلنا إذا فاتته جماعة الظهر مثلاً أن تؤدي الصلاة مع العصر قصراً أو جمعاً؟

فأجاب فضيلته بقوله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

مسألتكم هذه ليس فيها سنة صريحة تبين حكمها, وإنما فيها نصوص عامة وقضايا اختلف العلماء في القول بها.

فذهب أصحاب المذاهب المتبوعة إلى أن من عزم على الإقامة مدة معينة انقطع حكم سفره, ولزمه إتمام الصلاة, والصوم في رمضان وجميع أحكام الإقامة التي لا يشترط لها الاستيطان, ثم اختلف هؤلاء في المدة التي تقطع أحكام السفر:

فذهب بعضهم إلى أنها أربعة أيام, وذهب آخرون منهم إلى أنها فوق أربعة أيام, وذهب آخرون منهم إلى أنها ما بلغ خمسة

<<  <  ج: ص:  >  >>