للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما الحكم لو أدرك الإمام أثناء التكبيرات الزوائد؟]

فأجاب فضيلته بقوله: سبق الجواب عليه إذا أدركه في أثنائه، أما إذا أدركه راكعاً فإنه يكبر للإحرام فقط، ثم يركع، وإذا أدركه بعد فراغه فإنه لا يقضيه لأنه فات.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما الحكم لو أدركت الإمام وهو يصلي العيد وكان يكبر التكبيرات الزوائد، هل أقضي ما فاتني أم ماذا أعمل؟ أفيدوني أفادكم الله.

فأجاب فضيلته بقوله: إذا دخلت مع الإمام في أثناء التكبيرات، فكبر للإحرام أولاً، ثم تابع الإمام فيما بقي، ويسقط عنك ما مضى.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما السور التي يسن للإمام أن يقرأها في صلاة العيد بعد الفاتحة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: يستحب أن يقرأ إما سورة «ق» ، و «اقتربت» ، وإما سورة «سبح» ، و «الغاشية» هذا هو السنة، وإن قرأ غيرهما فلا بأس.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>