للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنت في الركعة الأولى فاقطعها، وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة.

[٩٠٤ سئل فضيلة الشيخ: ما حكم صلاة النافلة جماعة، مثل صلاة الضحى؟]

فأجاب فضيلته بقوله: صلاة النافلة جماعة أحياناً لا بأس بها لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى جماعة في أصحابه في بعض الليالي فصلى معه ذات مرة عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – وصلى معه مرة عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – وصلى معه مرة حذيفة بن اليمان – رضي الله عنه – أما حذيفة فأخبر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ بالبقرة، والنساء، وآل عمران لا يمر بآية وعيد إلا تعوذ، ولا بآية رحمة إلا سأل (١) ، وأما عبد الله بن مسعود فصلى مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات ليلة فأطال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القيام، قال عبد الله بن مسعود حتى هممت بأمر سوء قيل: وما أمر السوء الذي هممت به؟ قال: أن أجلس وأدعه (٢) وذلك من طول قيامه عليه الصلاة والسلام. وأما عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – فإنه قام يصلي مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الليل عن يساره، فأخذ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برأسه فجعله عن يمينه (٣) .


(١) رواه مسلم، وتقدم تخريجه ص١٦٠.
(٢) متفق عليه، رواه البخاري في الأذان باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام ح (٧٢٦) ، ومسلم في صلاة المسافرين باب: الدعاء في صلاة الليل ح١٨١ (٧٦٣) .
(٣) متفق عليه، وتقدم تخريجه ص١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>