للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ٩٨٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم الحلق أو التقصير في العمرة؟ وأيهما أفضل؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة واجب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة في حجة الوداع وطاف وسعى، أمر كل من لم يسق الهدي أن يقصر ثم يحل، فلما أمرهم

أن يقصروا، والأصل في الأمر الوجوب، دل على أنه لابد من التقصير، ويدل لذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم حين أحصروا في غزوة الحديبية أن يحلقوا، حتى إنه - صلى الله عليه وسلم - غضب حين توانوا في ذلك.

وأما هل الأفضل في العمرة التقصير أو الحلق؟ فالأفضل الحلق إلا للمتمتع الذي قدم متأخراً، فإن الأفضل في حقه التقصير من أجل أن يوفر الحلق للحج.

[س ٩٨٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حاج متمتع طاف وسعى للعمرة ولبس ملابسه العادية ولم يقصر ولم يحلق وسأل بعد الحج فأخبر أنه أخطأ فماذا يفعل؟]

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل يعتبر تاركاً لواجب من واجبات العمرة وهو الحلق أو التقصير، وعليه عند أهل العلم أن يذبح فدية في مكة، ويوزعها على فقراء مكة، وهو باق على تمتعه

وعمرته صحيحة.

س ٩٨٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة تقول: قمت بعمل عمرة وهي أول عمرة لي، ونسيت أن أقص من شعري،

<<  <  ج: ص:  >  >>