الثاني: أن نقول: هناك فرق بين اللحم والجلد، فإن حلول الحياة فيما كان داخل الجلد، أشد من حلولها في الجلد نفسه، لأن الجلد فيه نوع صلابة بخلاف اللحم، وما كان داخله فإنه ليس مثله، فلا يكون فيه الخبث الذي من أجله صارت الميتة نجسة حراماً.
ولهذا نقول: إنه يعطي حكماً بين حكمين:
الحكم الأول: أن ما كان داخل الجلد لا يطهر بالدباغ.
الحكم الثاني: أن ما كان خارج الجلد من الشعر والوبر فهو طاهر، والجلد بينهما، ولهذا أعطى حكماً بينهما، وبهذا نعرف سمو الشريعة، وأنها لا يمكن أن تفرق بين متماثلين، ولا أن تجمع بين مختلفين.
وعليه فكل حيوان مات وهو مما يؤكل، فإن جلده يطهر بالدباغ.
١٩) وسُئل الشيخ - حفظه الله تعالى: - عن حكم الانتفاع بجلد الميتة؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت الميتة من حيوان يُباح بالذكاة، كبهيمة الأنعام، فإنه يجوز الانتفاع بجلدها، لكن بعد الدبغ، لأنه بالدبغ الذي يزول به النَّتن والرائحة الكريهة يكون طاهراً يُباح استعماله في كل شيء حتى في غير اليابسات على القول الراجح، لأنه يطهر بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:" يطهرها الماء والقرض " رواه مسلم.
وأما إذا كان الجلد من حيوان لا يحل بالذَّكاة، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم والله أعلم بالصواب.
٢٠) وسُئل الشيخ: هل جلد الميتة نجس؟
فأجاب قائلاً:هذا فيه تفصيل:إن كانت الميتة طاهرة، فإن