للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر أن قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إلا من صدقة جارية» يعني من الميت نفسه، وليس مما يجعله أولاده له من بعده؛ لأن ما يكون من الولد بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: «ولد صالح يدعو له» فالميت إذا كان قد أوصى بشيء يكون صدقة جارية أو أوقف شيئاً يكون صدقة جارية، فإنه ينتفع به بعد موته، وكذلك العلم فإنه من كسبه، وكذلك الولد إذا دعا له، ولهذا لو قيل لنا: هل الأفضل أن أصلي ركعتين للوالد، أو أن أصلي ركعتين لنفسي وأدعو للوالد فيهما؟

قلنا: الأفضل أن تصلي ركعتين لك، وتدعو للوالد فيهما، لأن هذا هو ما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيث قال: «أو ولد صالح يدعو له» ولم يقل: يصلي له، أو يعمل عملاً آخر. والله الموفق.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا جاء إنسان يسأل الزكاة وظهر من حاله أنه قوي ويقدر على اكتساب المال فهل يعطى من الزكاة أو يمنع؟ أفتونا جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

فأجاب فضيلته بقوله: يعمل مع هذا الرجل كما فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع الرجلين الذين أتيا إليه فسألاه من الصدقة فرفع فيهما بصره وخفضه فرآهما جلدين فقال لهما: «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب» . ولكن بعض هؤلاء لا يهتم

<<  <  ج: ص:  >  >>