للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيتيمم، فإن لم يمكن فإنه يصلي ولو بغير تيمم ثم يصلي وثيابه طاهرة، فإن لم يكن صلى بها ولو كانت نجسة، وكذلك بالنسبة للفراش إذا كان طاهراً، فإن لم يكن تطهيره ولا إزالته وإبداله بغيره ولا وضع ثوب صفيق عليه فإنه يصلي عليه وإن كان نجساً. وكذلك بالنسبة لاستقبال القبلة يصلي مستقبل القبلة، فإن لم يكن يستطع صلى بحسب حاله.والمهم أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتاً فيفعل ما يمكنه، حتى ولو فرض أنه لا يستطيع الحركة لا برأسه ولا بعينه فإنه يصلي بقلبه. وأما الصلاة بالإصبع كما يفعله العامة فهذا لا أصل له فإن بعض العوام يصلي بأصبعه، وهذا ليس له أصل لا من السنة، ولا من كلام أهل العلم.

فالمهم أنه يجب على المريض أن يصلي بحسب حاله لأن الله يقول: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (١) . وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (٢) .

-

[٦٠) سئل فضيلته: عن حكم بقاء المرأة المتزوجة مع زوج لا يصلي وله أولاد منها؟ وحكم تزويج من لا يصلي؟]

فأجاب بقوله: إذا تزوجت امرأة بزوج لا يصلي مع الجماعة ولا مع غير الجماعة فإنه لا نكاح بينهما، ولا تكون زوجة له لتركه للصلاة،


(١) سورة التغابن، الآية: ١٦.
(٢) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب الاقتداء بسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومسلم: كتاب الحج / باب فرض الحج مرة في العمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>