للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس بعورة إلا إذا خيف من بروزه فتنة فإنه يجب ستره كأفخاذ الشباب.

* * *

١٧١) وسئل فضيلة الشيخ:- حفظه الله تعالى - بعض الناس يقول: إن الصلاة في الفنيلة العلاقية لا تجوز فهل هذا صحيح؟

فأجاب قائلاً: هذا ليس صحيح، لأن عورة الرجل ما بين سرته وركبته في الصلاة، فصدره وظهره وكتفه ليس من العورة، وقد صح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى ووضع رداءه على المشجب وصلى بإزار، وأنكر عليه بعض الناس لم فعلت هذا؟ قال: " فعلته ليراه أحمق مثلك " (١) وهذا دليل على أن مثل هذا جائز، لكن الأفضل أن يستر منكبيه لقول النبي صلي الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: " لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " (٢) . فهذا أفضل، أما أنها لا تصح الصلاة فليس بصحيح.

وكلمة " شيء " في الحديث نكرة في سياق النفي فتعم الشيء ولو كان يسيراً.

* * *

[١٧٢) وسئل فضيلته: عن عورة المرأة أمام المرأة؟]

فأجاب بقوله: لا أعلم في عورة المرأة أمام المرأة تفصيلاً،


(١) = الجنائز /باب في غسل الميت (١٤٦٠) ، والحاكم ٤/٢٠٠ وسكت عنه، قال أبو داود: فيه نكارة، وأعله الحافظ في التلخيص بالانقطاع ص ٤٣٨.
(١) أخرجه الإمام أحمد ٣/٣٣٥.
(٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة /باب إذا صلى بالثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، ومسلم: كتاب الصلاة /باب الصلاة في الثوب الواحد وصفة لبسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>