عن أحد، فلا بأس أن يذهب بقصد الإحسان إليه، أما أن يذهب إلى الناس ويحرج على نفسه فلا أرى هذا.
[س ١٦٣٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما الحكم فيمن يمشون بأحذيتهم على أرض المسجد الحرام؟]
فأجاب فضيلته بقوله: المشي على أرض المسجد الحرام بالحذاء لا ينبغي، وذلك لأنه يفتح باباً للعامة الذين لا يقدرون المسجد، فيأتون بأحذية وهي ملوثة بالمياه، وربما تكون ملوثة بالأقذار يدخلون بها المسجد الحرام فيلوثونه بها، والشيء المطلوب شرعاً إذا خيف أن يترتب عليه مفسدة فإنه يجب مراعاة هذه المفسدة وأن يترك، والقاعدة المقررة عند أهل العلم أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد مع التساوي، أو مع ترجح المفاسد، فإن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، وهذا النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يهدم الكعبة، وأن يجدد بناءها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكن لما كان الناس حديثى عهد بكفر، ترك هذه الأمر المطلوب، خوفاً من المفسدة، فقال لعائشة- رضي الله عنها-: "لولا أن قومك حديثو عهد بكفر، لهدمت الكعبة، وبنيتها على قواعد إبراهيم، وجعلت لها بابين، باباً يدخل منه الناس، وباباً يخرجون منه "(١) ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - توفي وبقيت الكعبة على ما هي
(١) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه (رقم ١٢٦) ومسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها=