للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صومه " (١) . وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ليس في النوم تفريط " (٢) .

وقال تعالى في خصوص الصيد: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) (٣) وبهذه النصوص وغيرها من النصوص نستفيد أن فعل المحظور في العبادة أيّاً كانت إذا كان صادراً عن نسيان، أو جهل فإنه لا شيء فيه ولا يؤثر في العبادة شيئاً، فها هو معاوية بن الحكم- رضي الله عنه- تكلم في صلاته وهو جاهل ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعادة الصلاة، والحاصل أن هذا الذي قلم أظافره في اليوم الثامن بعد إحرامه لا شيء عليه إطلاقاً.

وأما من أفتاه بأنه يجب أن يرجع إلى الميقات، أو إلى مكة ليحرم منها، فإن هذه فتوى باطلة لا أصل لها، وأحذر هنا وفي كل المناسبات أحذر المسلمين من طلبة العلم وغيرهم أن لا يتكلموا في الفتوى إلا إذا كان لهم مستند شرعي؛ لأن المقام مقام خطير والمفتي معبر عن الله سبحانه وتعالى فيما أفتى به فليتق الله.

[س ٦٠١: ما حكم تقليم الأظافر في الحج والشخص متلبس بالإحرام؟]

فأجاب فضيلته بقوله: تقليم الأظافر في الحج لا ينبغي؛ لأن ذلك من الترفه والحج موضوعه أن يكون الإنسان أشعث أغبر، فلا ينبغي له أن يقلم أظافره، وقد ذهب كثير من أهل العلم


(١) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً (رقم ١٩٣٣) ومسلم، كتاب الصيام باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر. (رقم ١١٥٥) .
(٢) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة (رقم ٦٨١) .
(٣) سورة المائدة، الآية: ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>