للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدعتهم هذه لا تمنع معونتهم، فيعاونون على أعدائهم الكفار؛ لأنهم لا شك خير من هؤلاء الكفار.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج زكاة مالي لابنة خالتي وهي يتيمة الأب ولها معاش، ولكنه يسير لا يكفي نفقات تعليمها؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم دفع الزكاة لمن لا تجب عليك نفقته من الأقارب جائز، بل هو أولى إذا كانوا من أهل الاستحقاق، فإن الصدقة على القريب صدقة وصلة، كما جاء به الحديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فابنة الخالة إذا كان معاشها لا يكفيها هي وعائلتها، فإن دفع الزكاة إليها لإتمام مؤونتها وعيالها أفضل، ولا حرج في ذلك.

وأما القريب الذي تلزم نفقته الإنسان فإنه لا يجوز أن تصرف إليه الزكاة، لأن دفعها إليه يستلزم إسقاط النفقة عن الإنسان، فتكون قد دفعت الزكاة في واجب يلزمك سوى الزكاة، والزكاة لا يمكن أن تصرف في واجب غيرها، والله الموفق.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم دفع زكاة الفطر للأقارب الفقراء؟]

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز أن تدفع زكاة الفطر، وزكاة

<<  <  ج: ص:  >  >>