للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفعل ما يتأذى به غيره في أمر ليس من الواجبات.

[س ٨٧٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: الالتزام هل هو تعلق بهذا الجزء بين الحجر الأسود والبيت أم أنه وقوف ودعاء؟]

فأجاب فضيلته بقوله: لا، هو وقوف والتصاق، يلصق الإنسان يديه وذراعيه ووجهه، أو خده على هذا الجدار.

س ٨٧١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: في عام مضى حججنا متمتعين وفي أحد الأطوفة لا أتذكر بالضبط هل هو طواف العمرة أو الإفاضة أو الوداع طفنا من داخل الحجر جهلاً منا بعدم

جواز ذلك ولا نتذكر عدد الأشواط التي حصل فيها الطواف من داخل الحجر، وقد حججنا بعد ذلك وتلافينا ما حصل، فماذا يجب علينا تجاه ما حصل في الحج السابق مأجورين؟

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عندي جواب على هذا.

[س ٨٧٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة وزوجها أخذا عمرة وطافا ستة أشواط وفي الشوط السابع دخلا ما بين الكعبة والحجر ثم رجعا إلى بلدهما. فما الحكم في هذه الحالة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الطواف الذي يدخل فيه الإنسان بين الحجر وبين الكعبة طواف ناقص، لأن الواجب أن يكون الطواف بجميع الكعبة مع الحجر لقول الله تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>