للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من فاته الركوع لأول من الركعة الثانية ماذا يفعل؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يفوته الركوع الأول من الركعة الثانية، أو الأولى تكون هذه الركعة قد فاتته، وإذا فاته الركوع الأول من الركعة الثانية؛ فقد فاتته صلاة الكسوف كلها مع الإمام، ولكنه إذاسلم الإمام يقوم فيأتي بركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: متى تشرع صلاة الكسوف والخسوف؟ إذا كان جزئياً أي: في بدايته أم إذا كان كليًّا؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا رأى الكسوف سواء كان كليًّا أو جزئيًّا فإنه يفزع إلى الصلاة، ولا يتأخر؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل ذلك حين رأى الكسوف وأمر به، ولا يشترط أن يبقى حتى يكمل؛ لأنه أمر غير معلوم؛ ولأن قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيتموهما» يشمل الكسوف الجزئي والكلي، فينادى للصلاة: الصلاة جامعة؛ لتجمع الناس، والأفضل أن يكونوا في مساجد الجمعة؛ لأن ذلك أكثر للعدد، وأقرب للإجابة، ولهذا نص العلماء رحمهم الله على أنه يسن الاجتماع لصلاة الكسوف أو

<<  <  ج: ص:  >  >>