للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل العلم قد فضَّله على الفحل، قال: لأن لحمه يكون أطيب، والصحيح: أن الفحل من ناحية أفضل لكمال أعضائه وأجزائه، وهذا أفضل بطيب لحمه، وعلى كل حال فإنه يجوز أن يضحي

الإنسان بالخصي، وقد جاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لخي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين موجوءين (١) أي مخصيين.

[س٤٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل يجوز الأضحية بالمخصي؟]

فأجاب بقوله: الصحيح أنه يجوز الأضحية بالمخميى؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَخيلى أنه ضحى بكبشين موجوأين، يعني مقطوير الخصيتين، ووجه ذلك أن الخصي يكون لحمه أطيب وألذ، فالخصاء لم يضره بشيء.

[س٤٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما العيوب التي تكون مانعة من الاجزاء في الأضحية؟ وما أول وقت الذبح وآخره؟]

فأجاب بقوله: العيوب التي تمنع من الإجزاء بينها النبي كلم - صلى الله عليه وسلم - في


(١) أخرجه الإمام أحمد (٦/٢٢٠) ، وابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (٣١٢٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>