للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٤) وسئل فضيلة الشيخ: عن رجل يصلي بعض الأوقات ويترك أخرى هل تجوز معاشرته ومصادقته؟]

فأجاب بقوله: هذا الرجل المصلي وقتاً والتارك آخر إن كان المقصود بالسؤال الصلاة مع الجماعة فإنه محرم ويفسق به، لأن الجماعة واجبة، فالواجب أداؤها في المساجد ولا يتأخر إلا لعذر شرعي.

وإن كان لا يصلي أبداً، فإن كان ذلك عن إعتقاد فإنه كفر مخرج عن الملة، فإن منكر فريضة الصلاة كافر إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام ولا يدري عن فرائض الإسلام وشرائعه، فإنه يوضح له الحق فإن أصر على إنكاره لها كان كافراً مرتداً.

أما إذا كان مقراً بالفريضة ولكن نفسه تغلبه كسلاً وتهاوناً فإن أهل العلم مختلفون في كفره، فمنهم من يرى أن من ترك صلاة مفروضة، حتى يخرج وقتها فإنه يكفر، ومن العلماء من يراه لا يكفر إلا إذا تركها نهائياً، وهذا هو الصحيح إذا تركها تركاً مطلقاً، بحيث أنه لا يهتم بالصلاة، ولذا قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بين الرجل والشرك ترك الصلاة " (١) . فظاهر الحديث هو الترك المطلق، وكذلك حديث بريدة: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " (٢) . ولم يقل من ترك صلاة، وعلى كل حال فالراجح عندي أنه لا يكفر إلا إذا تركها بالكلية.

أما حال المذكور في السؤال فإنه لا يكفر ولكنه يعتبر فاسقاً خارجاً من العدالة، فلا ولاية له على أقاربه، ولا تقبل شهادته، ولا


(١) تقدم تخريجه ص٤٢.
(٢) تقدم تخريجه ص٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>