للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يجب الغسل منه، وإنما عليه أن يغسله ويغسل ما أصابه ويعيد الوضوء فقط.

١٦٩) وسُئل الشيخ: عن الفرق بين المني والمذي والودي؟

فأجاب بقوله: الفرق بين المني والمذي، أن المني غليظ له رائحة، ويخرج دفقا عند اشتداد الشهوة وأما المذي فهو ماء رقيق وليس له رائحة المني، ويخرج بدون دفق ولا يخرج أيضا عند اشتداد الشهوة بل عند فتورها إذا فترت تبين للإنسان.

أما الودي فإنه عصارة تخرج بعد البول نقط بيضاء في آخر البول.

هذا بالنسبة لماهية هذه الأشياء الثلاثة.

أما بالنسبة لأحكامها: فإن الودي له أحكام البول من كل وجه.

والمذي يختلف عن البول بعض الشيء في التطهر منه، لأن نجاسته أخف فيكفي فيه النضح، وهو أن يعم المحل الذي أصابه بالماء بدون عصر وبدون فرك، وكذلك يجب فيه غسل الذكر كله والأنثيين وإن لم يصبهما.

أما المني فإنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه إلا على سبيل إزالة الأثر فقط، وهو موجب للغسل وأما المذي والودي والبول فكلها توجب الوضوء

١٧٠) وسُئل فضيلته: هل المذي يوجب الغسل؟

فأجاب بقوله: المذي لا يوجب الغسل، وإنما يوجب غسل الذكر والأنثيين والوضوء، لكن لو خرج منه مني ولو بالنظر أو بالتفكر وجب عليه الغسل، والفرق بينهما: أن المني يخرج دفقا مع اللذة، والمذي يخرج بغير دفق، ويكون بعد برود الشهوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>