للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن رجل توفي وفي ذمته زكاة: فهل تخرج وتقدم على قسمة التركة؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا الرجل المسؤول عنه يخرج الزكاة في حياته، ولكن تم الحول ومات، فعلى الورثة إخراج الزكاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: «اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» .

وأما إذا كان تعمد ترك إخراج الزكاة ومنعها بخلاً فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله والأحوط والله أعلم أن الزكاة تخرج، لأنه تعلق بها حق أهل الزكاة فلا تسقط، وقد سبق حق أهل الزكاة في هذا المال حق الورثة، ولكن لا تبرأ ذمة الميت بذلك؛ لأنه مصر على عدم الإخراج، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>