للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يبيعها بالرزق المقسوم، وعلى هذا فلا يجب فيها الزكاة.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص اشترى أرضاً ليسكنها وبعد مضي ثلاث سنوات نواها للتجارة فهل فيما مضى زكاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا تجب الزكاة فيها؛ لأنه فيما مضى من السنوات إنما أرادها للسكنى، ولكن من حين نيته الاتجار والتكسب بها فإنه ينعقد الحول، فإذا تم الحول بعد ذلك وجبت عليه الزكاة.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا رجل يدخل علَّي إيجارات عقار في أثناء السنة وأبيع وأشتري في الأراضي والسيارات أحياناً كما أبيع بالتقسيط أحياناً وفي شهر رمضان المبارك أقوم بزكاتها، كذلك أقوم بزكاة ما لدي من مبالغ نقداً، سواء حصلت عليها في بداية السنة أو آخرها، ويبقى هناك الدين والأرض التي لم تبع مع العلم أنه لم يكن لدي رأس مال مخصص للتجارة فما حكم الزكاة في ذلك أثابكم الله؟

فأجاب فضيلته بقوله: نقول: كونه يجعل شهر رمضان لإحصاء جميع ما عنده وتزكيته هذا طيب، وقد أشرنا إليه وفيه راحة. أما إذا كان سيسقط هذا زكاة العقارات التي يتجر بها فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>