١٧١) وسُئل فضيلة الشيخ: إذا خرج من الإنسان ماء أبيض رقيق، قبل البول أو بعده بدون لذة، وليس بسبب نظر أو تذكر، فما الحكم؟
فأجاب قائلا: الذي يبدو أن هذا ليس ناتجا عن الشهوة أو تذكر، كما جاء في آخر السؤال، وعلى هذا فلا يعتبر مذيا ولا منيا، وإنما هي رواسب ـ فيما يبدو ـ في قنوات البول، وتتعقد على هذا الوجه، وتخرج قبل البول وربما بعده أحيانا، فعليه يكون حكمها حكم البول تماما، بمعنى أنه يجب تطهيرها وتطهير ما أصابت ويتوضأ ولا يجب أكثر من ذلك. والله الموفق.
١٧٢) سُئل الشيخ: عن الرجل يجلس بين شعبها الأربع ويمس الختان الختان من غير مجاوزة، ثم ينزل خارج الفرج فهل عليها غسل؟
فأجاب بقوله: الرجل عليه الغسل، لأنه أنزل، وأما المرأة فليس عليها غسل لأنه من شرط وجوب الغسل الإيلاج، ومن المعلوم أن موضع الختان فوق الحشفة مما يلي قصبة الذكر، فإذا كان كذلك فلا يمس موضع ختان المرأة إلا بعد أن تلج الحشفة، ولذلك اشترطنا في وجوب الغسل من الجماع أن يغيب الحشفة، وقد ورد في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص:(إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل) .
١٧٣) سُئل: هل يجب على الزوجين الغسل بعد الجماع وإن لم يحصل إنزال؟
فأجاب قائلا: نعم يجب عليهما الغسل، سواء أنزل أم لم ينزل،