للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يغلب على ظنه أنها غربت، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» .

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل الريق يفطر الصائم إذا بلعه؟]

فأجاب فضيلته بقوله: الريق لا يفطر الصائم إذا بلعه.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما أقوال المذاهب الأربعة في السواك والطيب بالنسبة للصائم؟]

فأجاب فضيلته بقوله: أما الصواب فعندي منه علم. وأما المذاهب الأربعة فليس عندي منها علم، الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وآخره، لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب» . وقوله عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» .

وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره، سواء كان الطيب بخوراً أو دهناً أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة، إذا استنشق تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته، ولهذا قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>