للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تردد النية في الصوم أو الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب أن الإنسان يتثبت، والأصل بقاء ما كان على ما كان، لو كان هناك شيء لكان ظاهراً، بحيث يتبين للناس حتى لا يتسحروا ولا يصوموا، وعلى كل حال اليوم هذا يعتبر من رمضان، ولو كان خروج الشهر ثابتاً لكان الأمر بيناً، وعلى هذا فالواجب على الإنسان في مثل هذه الحال أن يصوم بلا تردد، لأن الأصل بقاء رمضان، فإذا تبين بعد ذلك أنه يوم العيد أفطر.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل مسافر وصائم في رمضان نوى الفطر، ثم لم يجد ما يفطر به ثم عدل عن نيته، وأكمل الصوم إلى المغرب، فما صحة صومه؟

فأجاب فضيلته بقوله: صومه غير صحيح، يجب عليه القضاء، لأنه لما نوى الفطر أفطر. أما لو قال: إن وجدت ماءً شربت وإلا فأنا على صومي. ولم يجد الماء، فهذا صومه صحيح، لأنه لم يقطع النية، ولكنه علق الفطر على وجود الشيء، ولم يوجد الشيء فيبقى على نيته الأولى.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم صيام النفل إذا نواه الإنسان في أثناء النهار؟

<<  <  ج: ص:  >  >>