للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيعها وشراؤها لأنها ميتة، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الميتة، ولأنه لا فائدة منها فبذل المال لتحصيلها إضاعة له، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن إضاعة المال.

الثاني: مباحة الأكل فهذه إن أميتت بغير ذكاة شرعية فبيعها وشراؤها حرام لأنها ميتة، وإن ماتت بذكاة شرعية فبيعها وشراؤها حلال، لكن أخشى أن يكون بذل المال فيها لهذا الغرض من إضاعة المال المنهي عنه خصوصاً إذا كان كثيراً.

والله أسأل أن يوفق المسلمين لبذل أموالهم فيما تصلح به أحوالهم ويرضى به مولاهم إنه على كل شيء قدير. حرر في ٢٨/١/١٤١٧ هـ.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ: عن طمس الوجه في الصورة هل يكفي؟]

فأجاب بقوله: إذا طمس الوجه من الصورة فقد حصل المقصود، لأن الصورة حقيقة لا تكون إلا بالوجه، والوجه هو الرأس، فإذا طمسه فلا حرج.

* * *

[٢٧٦ سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الدمى والمجسمات؟ وما هو الضابط في تحريمها؟]

فأجاب بقوله: اقتناء الصور حرام إذا كانت مجسمة، لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة كما أخبرنا بذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تحذيراً من ذلك.

والضابط في تحريمها أن تكون على شكل إنسان، أو حيوان في الوجه والرأس وبقية الأعضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>