[س ١٨٥٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للحائض أن ترمي الجمرات؟]
فأجاب فضيلته بقوله: نعم تفعل كل المناسك إلا الطواف بالبيت والسعي إذا كان بعد الطواف.
س ١٨٥١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص لم يتمكن من رمي الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر هل يجوز أن يرميها جميعاً يوم الثالث عشر عن الثلاثة أيام؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم لا بأس.
السائل: هل يمكن أن يؤخرها لليوم الثالث عشر؟
الشيخ: يمكن أن يؤخرها إذا لم يستطع أن يرمي كل يوم في يومه، لكن يرمي الجمرات الثلاث كلها عن اليوم الأول ثم عن اليوم الثاني، ثم عن اليوم الثالث.
س ١٨٥٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: في معظم الدول الإسلامية فور عودة الحجيج من الأراضي المقدسة بعد أداء الفريضة يلقب من أدى الفريضة بلقب حاج وتظل ملازمة له دائماً فما حكم ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا خطأ؛ لأن فيه نوعاً من الرياء، لا يتلقب بذلك ولا ينبغي أن يدعوه الناس بذلك؛ لأنه ما كان الناس في