وعلى هذا فإن اللحية لم يجعل لها الشرع مدلولاً شرعيّاً خاصّاً فتحمل على مدلولها اللغوي، وهي في اللغة اسم للشعر النابت على اللحيين والخدين من العظم الناتىء حذاء صماخ الأذن إلى العظم المحاذي له من الجانب الآخر.
قال في القاموس:" االِّلحية بالكسر: شعر الخدين والذقن ". وهكذا قال في فتح الباريء ص ٣٥ جـ ١٠ طـ السلفية:" هي اسم لما نبت على الخدين والذقن ".
وبهذا تبين أن العارضين من اللحية، فعلى المؤمن أن يصبر ويصابر على طاعة الله ورسولة، وإن كان غريباً في بني جنسه فطوبى للغرباء.
وليعلم أن الحق إنما يوزن بكتاب الله تعالى وسنه رسولة صلى الله عليه وسلم، لا يوزن بما كان عليه الناس مما خالف الكتاب والسنة، فنسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين على الحق.
٥١) سُئل الشيخ - رعاه الله بمنه وكرمه: - عن حكم حلق اللحي؟
فأجاب بقوله: حلق اللحية محرم، لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أعفوا اللحى وحُفوا الشوارب ". ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين.
وحدّ اللحية - كما ذكره أهل اللغة - هي شعر الوجه واللحيين والخدين، بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية، وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيضاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أعفوا اللحى.. " وأرخوا اللحى.." " ووفروا اللحى ... ". وأوفوا اللحى.. " وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها، لكن المعاصي تتفاوت فالحلق أعظم من أخذ شيء منها، لأنه