للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعبد الله بن رواحة» . ولأن الصوم في السفر أسرع في إبراء الذمة، ولأنه أسهل لموافقة الناس، ولأنه يصادف شهر رمضان، وإن أفطر فلا حرج.

الثانية: أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة، فالأفضل الفطر ودليل ذلك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه فسأل عنه. فقالوا: صائم، فقال: «ليس من البر الصيام في السفر» .

الحال الثالثة: أن يشق الصوم على المسافر مشقة شديدة، فيتعين الفطر، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في سفر، فأخبر أن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ما يفعل، فدعا بماء بعد العصر فشربه والناس ينظرون، ثم قيل له عليه الصلاة والسلام: إن بعض الناس لم يفطر فقال: «أولئك العصاة، أولئك العصاة» .

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: نحن في بلاد لا تغرب الشمس فيها إلا الساعة التاسعة والنصف مساء أو العاشرة مساء فمتى نفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: تفطرون إذا غربت الشمس فمادام

<<  <  ج: ص:  >  >>