للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عائشة - رضي الله عنها - "والبيوت يومئذ ليست فيها مصابيح" (١) .

٥٩٦ وسئل فضيلة الشيخ: هل النهي الوارد في حديث الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أكل الثوم والبصل والكراث يشمل إذا طبخت مع الطعام أو لا؟ وهل إذا أكلها الإنسان من دون طبخ ثم أكل ما يزيل ريحها هل يشمله النهي؟ وهل النهي خاص بمسجد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو عام؟ وبماذا نرد على الذي يأكل هذه الأشياء ويجعلها ذريعة إلى ترك الصلاة بالمسجد ويقول إن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد نهى من أكلها أن يأتي إلى المسجد؟ أفتونا مأجورين والله يحفظكم ويرعاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه.

فأجاب فضيلته بقوله: النهي عن أكل الثوم والبصل والكراث ليس نهياً عنها بذاتها، ولكن من أجل تأذي غير الآكل برائحتها، ولهذا إذا طبخت حتى ذهب ريحها فلا بأس، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: "أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخاً" (٢)


(١) متفق عليه، رواه البخاري في الصلاة باب ٢٢ - الصلاة على الفراش (٣٨٢) ، ومسلم في الصلاة باب الاعتراض بين يدي المصلي ١/٣٦٧ ح٢٧٢ (٥١٢) .
(٢) رواه مسلم في المساجد باب نهى من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها ١/٣٩٦ ح٧٨ (٥٦٧) وفي أوله خطبة عمر يوم جمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>